القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الخامسة والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

تتولى الهيئة تخصيص الأرقام وإصدار التراخيص الخاصة بذلك وفقا للخطة الوطنية للترقيم، كما تحدد متطلبات وإجراءات التخصيص والاستخدام. الفصل الثالث عشر: الـتـرقـــيــم 60اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.