اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الخامسة والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
تتولى الهيئة تخصيص الأرقام وإصدار التراخيص الخاصة بذلك وفقا للخطة الوطنية للترقيم، كما تحدد متطلبات
وإجراءات التخصيص والاستخدام.
الفصل الثالث عشر: الـتـرقـــيــم
60اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد