القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثانية والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

يجوز للهيئـة أن تصدر قرارا باعتمـاد جهـات ومختبرات محليـة ودوليـة لأغراض اعتمـاد النوعيـة، ونشر قـائمـة بـأســــــمـاء هـذه الجهات والمختبرات. ويجوز في هـذه الحـالـة اعتبـار أجهزة ومعـدات الاتصـــــــالات المعتمدة نوعيتها من قبل هذه الجهات والمختبرات مرخصا باستخدامها في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.