القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الحادية والتسعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

. تصدر الهيئة التنظيمات المتعلقة بأجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقوم بتحديثها1 :بشكل دوري لمواكبة التطورات التقنية، على أن تتضمن الآتي ‌أ. المواصفات الفنية لأجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات، والمقابل المالي المقرر لأي منها. ‌ب. تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات. . تصدر الهيئة تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تحدد متطلبات وإجراءات تلك الترخيص.2 57اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الثاني عشر: المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ومعايير جودة الخدمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.