اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الحادية والتسعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
. تصدر الهيئة التنظيمات المتعلقة بأجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقوم بتحديثها1
:بشكل دوري لمواكبة التطورات التقنية، على أن تتضمن الآتي
أ. المواصفات الفنية لأجهزة ومعدات الاتصالات وتقنية المعلومات، والمقابل المالي المقرر لأي منها.
ب. تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.
. تصدر الهيئة تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تحدد متطلبات وإجراءات تلك الترخيص.2
57اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل الثاني عشر: المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ومعايير جودة الخدمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد