القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثامنة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

. تتولى الوزارة مراجعة نطاق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل بشكل دوري؛ للتأكد من توفر1 .الخدمة الشاملة للعموم إصدار قرار يحدد فيه -بعد اعتماد الوزارة سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل- . يجوز للهيئة2 .مقدم الخدمة الشاملة 55اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الثاني عشر المواصفات والمقاييس لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلــومـــــات ومـعــاييــر جــــودة الـخــدمــــــة 56اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الثاني عشر: المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ومعايير جودة الخدمة الفصل الثاني عشر: المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنيـة المعلومــات ومـعـــاييـــر جــــــــودة الـخــدمــــة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.