اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثامنة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
. تتولى الوزارة مراجعة نطاق الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل بشكل دوري؛ للتأكد من توفر1
.الخدمة الشاملة للعموم
إصدار قرار يحدد فيه -بعد اعتماد الوزارة سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل- . يجوز للهيئة2
.مقدم الخدمة الشاملة
55اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل الثاني عشر
المواصفات والمقاييس
لأجهزة الاتصالات وتقنية
المعلــومـــــات ومـعــاييــر
جــــودة الـخــدمــــــة
56اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل الثاني عشر: المواصفات والمقاييس الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ومعايير جودة الخدمة
الفصل الثاني عشر: المواصفات والمقاييس
الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنيـة المعلومــات
ومـعـــاييـــر جــــــــودة الـخــدمــــة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد