القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السابعة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

تقوم الوزارة بالمشاركة مع الهيئة والتنسيق مع الأشخاص والجهات ذوي العلاقة بإعداد سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل واعتمادها، على أن تشمل السياسات ما يأتي: . قائمة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية ضمن الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل.1 .. أغراض الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل ومعاييرها والتزاماتها2 .. تحديد المناطق الجغرافية المستهدفة3 .. معايير تقديم خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل4 .. معايير تقييم خطط الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل5

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.