القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الأولى بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

.يلتزم مقدم الخدمة بتمرير بلاغات الأعطال، وبيانات مؤشرات حالة الشبكة، وفق ما تحدده الهيئة بهذا الشأن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.