القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الرابعة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

،تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بالقيام بما يلزم لتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والإسهام في توطين الوظائف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.