اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الرابعة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
،تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بالقيام بما يلزم لتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
والإسهام في توطين الوظائف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد