اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السابعة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
للمجلس أن يصدر جدولا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، مراعيا
في ذلك طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد