القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السابعة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

للمجلس أن يصدر جدولا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، مراعيا في ذلك طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.