اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثامنة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
.تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام
الفصل السادس عشر: أحــكــــام خـتـاميـــــة
68اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد