القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثامنة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

.تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام الفصل السادس عشر: أحــكــــام خـتـاميـــــة 68اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.