القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الخامسة بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

تتولى الهيئة تنظيم ما يتعلق بالإعلان أو الترويج عن تعرفة الأسعار أو التعديل عليها؛ ولها أن تصدر القرارات ما يلي:-كحد أدنى- التنظيمية والتي تتضمن . الأسس العامة لدراسة التكلفة وتنظيم تعرفة الأسعار.1 . الأحكام المتعلقة بطلبات التعرفة، والتزامات مقدم الخدمة الشاملة، ومقدم الخدمة المسيطر، أو أي2 .مقدم خدمة آخر . الاستثناءات المتعلقة بتلك الأحكام بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة في القطاع، أخذا بالاعتبار قوى 3 .المنافسة وحماية مصالح المستخدمين . الأحكام المتعلقة بالتعرفة التفضيلية.4 .) الثانية من النظام2( . أي أحكام ومتطلبات أخرى تحقق الأهداف المنصوص عليها بالمادة5 67اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.