اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الخامسة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
تتولى الهيئة تنظيم ما يتعلق بالإعلان أو الترويج عن تعرفة الأسعار أو التعديل عليها؛ ولها أن تصدر القرارات
ما يلي:-كحد أدنى- التنظيمية والتي تتضمن
. الأسس العامة لدراسة التكلفة وتنظيم تعرفة الأسعار.1
. الأحكام المتعلقة بطلبات التعرفة، والتزامات مقدم الخدمة الشاملة، ومقدم الخدمة المسيطر، أو أي2
.مقدم خدمة آخر
. الاستثناءات المتعلقة بتلك الأحكام بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة في القطاع، أخذا بالاعتبار قوى 3
.المنافسة وحماية مصالح المستخدمين
. الأحكام المتعلقة بالتعرفة التفضيلية.4
.) الثانية من النظام2( . أي أحكام ومتطلبات أخرى تحقق الأهداف المنصوص عليها بالمادة5
67اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد