اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثالثة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
على المفتش الرفع بطلب للمحافظ بإيقاف الخدمة محل المخالفة احترازيا؛ إذا تسبب استمرار الخدمة بأي
مما يلي:
. ضرر على المستخدم، سواء كان الضرر مادياً أم معنوياً.1
.. اعتداء على حق مقدم خدمة آخر2
.. وقوع جريمة يستلزم منها إبلاغ الجهات المختصة3
.. مخالفة أي شرط من شروط الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى4
51اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
الفصل العاشر: الرقابة والتفتيش
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد