اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثانية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
على المفتش عند ضبط مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة إعداد محضر
ضبط، متضمنا ما يلي:
. المعلومات والبيانات المتعلقة بالتفتيش، بما يشمل بيانات المفتش، وتاريخ ووقت ومكان التفتيش، 1
.والإجراءات التي قام بها المفتش
. بيانات المنشأة محل التفتيش.2
. أسماء المنسوب إليهم المخالفة، أو من يمثلهم، من واقع بيانات إثبات الشخصية، وأقوال العاملين أو3
المسؤولين لدى الجهة أو الأشخاص المنسوب إليهم المخالفة حين ضبطها، وأخذ توقيعهم عليها بالوسائل
العادية أو الإلكترونية، وعند الرفض أو تعذر أخذ الأقوال فيتم إثبات ذلك في المحضر.
. رصد الوقائع المخالفة ووصفها ضمن المحضر المعد لذلك؛ على أن يتضمن المواد المستند إليها من النظام 4
.أو اللائحة أو القرارات التنظيمية التي تمت مخالفتها
. قائمة بما تم ضبطه أو التحفظ عليه من أصول أو مستندات أو معلومات أو أجهزة أو نظم أو صور، ونحو ذلك.5
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد