اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
يجوز للهيئة استقبال شكوى جماعية من أكثر من مستخدم في موضوع الشكوى نفسه؛ على أن يكون
لدى مقدم الشكوى ما يثبت تمثيله لمجموعة من المستخدمين، وتصدر الهيئة قرارا بشأنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد