القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة السادسة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

.يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ القرار الصادر عن الهيئة حيال الشكوى المقدمة إليها خلال المهلة التي تحددها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.