اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة السادسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
.يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ القرار الصادر عن الهيئة حيال الشكوى المقدمة إليها خلال المهلة التي تحددها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد