اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
:ممارسات غير تنافسية أخرى
) الثانية والعشرين من النظام فإنه يحظر على أي شخص الاشتراك في أي ممارسة 22( وفقا لحكم المادة
تنطوي على الحد من التنافس أو الإضرار به في أي سوق من أسواق اتصالات ذي صلة أو جزء منه، بما في ذلك
ما يلي:
من مقدمي الخدمة لتحديد الأسعار أو أي شروط وبنود أخرى للخدمة -أو أكثر- . الترتيبات التي تجري بين اثنين1
.في سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه، بشكل مباشر أو غير مباشر
من مقدمي الخدمة لتحديد الشخص الذي سيفوز بعقد أو فرصة -أو أكثر- . الترتيبات التي تجري بين اثنين2
.عمل في سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه، بشكل مباشر أو غير مباشر
من مقدمي الخدمة بغرض تقسيم حصص أو توزيع أسواق اتصالات -أو أكثر- . الترتيبات التي تجري بين اثنين3
.ذي صلة أو جزء منها فيما بينهم، أو فيما بين مقدمي خدمة آخرين
. أي ممارسات أخرى من شأنها أن تجعل مقدم خدمة مسيطرا على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه، أو 4
.تحد من المنافسة، أو تمنعها، أو تقلل من فعاليتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد