اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)
:تعد الأفعال والممارسات الآتية استغلالا لوضع السيطرة
. فرض أسعار بيع أو شراء غير عادلة، أو فرض أي شروط تجارية أخرى غير عادلة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو 1
البيع بأسعار أقل من متوسط التكاليف القياسية المعتادة-على سبيل المثال لا الحصر- غير مباشر، ومن ذلك
على المدى البعيد، وفقا لتقدير الهيئة.
. التحكم في الخدمات أو الأسواق، أو الحد من الاستثمار أو التطوير التقني؛ على نحو يضر بالمستخدمين.2
.. رفض التعامل التجاري مع مقدمي خدمة بعينهم، دون وجود سبب مقبول3
. تطبيق شروط مختلفة في الصفقات المتماثلة عند التعامل مع مقدمي الخدمة الآخرين، مما يضعهم4
.في وضع تنافسي غير متساو
. جعل إبرام العقد خاضعا لقبول المتعاقد معه لالتزامات تكميلية تعد بحكم طبيعتها أو وفقا للأعراف 5
.التجارية ليست ذات صلة بموضوع هذا العقد
. إعاقة مقدم خدمة ما، أو منعه من التوسع أو الدخول لسوق الاتصالات أو تقنية المعلومات.6
. المبادرة في الحصول على مرافق حيوية أو موارد نادرة متضمنة حق الوصول، والتي يحتاجها مقدم خدمة7
.آخر لتشغيل أعماله؛ بهدف حرمانه من استخدام تلك المرافق أو الموارد
. التمييز في حق الوصول أو ربط الاتصال البيني أو أي خدمات أو مرافق أخرى لمقدمي الخدمة الآخرين أو 8
.الموارد المتاحة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تكون لها مبررات موضوعية تقبلها الهيئة
. الدعم المالي المتبادل من خدمة إلى خدمة تنافسية أخرى بهدف التأثير على المنافسة أو الحد منها، 9
.ويستثنى من ذلك الدعم الموافق عليه من الهيئة
. ضغط السعر، وتقليل هامش الربح المتاح لمقدم خدمة آخر يحتاج تلك المنتجات من مقدم الخدمة 10
.المسيطر؛ وذلك إما بزيادة أسعار الجملة لتلك الخدمات، أو بتخفيض أسعار التجزئة، أو بهما معا
. الطلب من مقدم خدمة آخر الامتناع عن بيع خدمات محددة على مقدم خدمة آخر.11
. تبني مواصفات فنية لشبكة الاتصالات أو الأجهزة من شأنها أن تمنع أو تعيق التبادل مع شبكة اتصالات12
.أو أجهزة مقدم خدمة آخر
. التأخر في تزويد مقدم الخدمة بالمعلومات الفنية أو التجارية ذات الصلة بشبكة الاتصالات أو الأجهزة 13
.الخاصة بمقدم الخدمة المسيطر، والمتعلقة بربط الاتصال البيني أو النفاذ
. استخدام معلومات حصل عليها مقدم الخدمة المسيطر من مقدم خدمة آخر عن طريق ربط الاتصال 14
.البيني أو النفاذ؛ بغرض الاستفادة منها في التنافس مع مقدمي الخدمة الآخرين
. عدم تزويد مقدم الخدمة بالمرافق الأساسية المتوافرة لدى مقدم الخدمة المسيطر، وذلك خلال فترة 15
.زمنية مقبولة، وبشروط مقبولة وميسرة، بعد تلقي مقدم الخدمة المسيطر طلبا بذلك
. أي سلوك آخر من شأنه الإضرار بالمنافسة.61
الفصل السادس: أحــــــكام المنافســة
33اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد