القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية عند تركيب أي أجهزة، أو إنشاء شبكات اتصالات أو صيانتها داخل العقارات الالتزام بما يلي: . عدم التأثير سلبا على شبكات الاتصالات العامة.1 . التعليمات الصادرة من الهيئة بشأن المشاركة في المواقع، والاشتراطات الفنية الخاصة بالبنية التحتية وخدمات2 الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليمات ذات العلاقة بشأن المواقع التي لها أهمية خاصة كالمواقع البيئية أو التاريخية، ونحوها. . تحمل أي تكاليف إضافية لازمة للحفاظ على العقارات العامة أو الخاصة أو اتخاذ ترتيبات حماية لها.3 . تنفيذ وتمديد شبكات الاتصالات بما يتوافق مع المسارات والأبعاد الهندسية المخصصة لمرافق خدمات الاتصالات وتقنية4 .المعلومات، وبما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المحدودة لمرافق البنية التحتية للاتصالات وضمان المحافظة عليها . اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لتأمين عناصر البنية التحتية من السرقات والتخريب، والتجاوب مع تعليمات الجهات 5 .ذات العلاقة . التعليمات والاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بشأن المحافظة على النظافة العامة والبيئة، ومنع مظاهر 6 ،التشوه البصري، وتقليل الضوضاء. بالإضافة إلى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية لعناصر البنية التحتية للاتصالات ووجود الوسائل اللازمة للوقاية والحماية من الحرائق. . توفير مصدر تيار كهربائي دائم لعناصر البنية التحتية للاتصالات؛ بما لا يتعارض مع تعليمات الجهات ذات العلاقة.7 . سرعة التجاوب مع طلبات الجهات الحكومية فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية؛ بما في ذلك الطلبات المتعلقة بترحيل8 .أو إزالة عناصر البنية التحتية . الاحتفاظ بسجلات دقيقة وتفصيلية للبنية التحتية والأجهزة؛ وفقا لما تحدده الهيئة.9

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.