القانوني

اللائحةالتنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Communications & IT (MCIT)

. على مقدم الخدمة ذي البنية التحتية عند رغبته في مشاركة مقدم خدمة ذي بنية تحتية آخر في مواقع التمديدات1 أن يتقدم بطلب لمقدم الخدمة ذي البنية التحتية الآخر متضمنا بيان ومقدار الحاجة للمشاركة، وإذا تعذر الوصول إلى ) ثلاثين يوما فيجوز لكليهما أو أحدهما التقدم للهيئة بطلب التوصل إلى حل، وعند عدم قناعة أحدهما 30( اتفاق خلال فللهيئة اتخاذ قرارها، ويكون ملزما بهذا الشأن. ) 4( . بالإضافة إلى ما ورد في هذا الفصل من شروط وأحكام؛ تخضع شروط المشاركة في المواقع لأحكام الفصل2 .الرابع من اللائحة 27اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل الخامس: استخدام العقارات المادة السادسة والأربعون يلتزم مقدم الخدمة ذي البنية التحتية بالمحافظة على سرية بيانات البنية التحتية الحرجة التي يشكل الإفصاح عنها أو الوصول اليها تهديدا للأمن أو المصلحة العامة أو استقرار قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وللهيئة إصدار التنظيمات الخاصة بذلك. 28اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفـصــل السادس أحـكــام المنافسـة 29اللائـحــــة التنفيـذيـــة لنظـــام الاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات الفصل السادس: أحــــــكام المنافســة الفصل السادس: أحــــــكام المنافســة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.