القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل

المادة األولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية- أينما وردت في هذا النظام– المعاني الموضحة أمامها، ما :لم يقتض السياق خالف ذلك -النظام.: نظام منتجات التجميل -الالئحة.: الالئحة التنفيذية للنظام -الهيئة : الهيئة العامة للغذاء .والدواء -المجلس : مجلس إدارة.الهيئة -الرئيس.: الرئيس التنفيذي للهيئة -المنتج التجميلي : أي منتج تجميلي يحتوي على ماده أو أكثر معدّ الستخدامه على األجزاء الخارجية من جسم اإلنسان، وتشمل الجلد والشعر واألظافر والشفاه، أو على األجزاء الخارجية من األعضاء التناسلية، أو ،األسنان أو األغشية المبطنة للتجويف الفموي ألغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو إلبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها .وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه :اإلدراج .قيد المنتج التجميلي في سجل منتجات التجميل بعد إجازته من الهيئة :المُدرج الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يقيد المنتج التجميلي باسمه .لدى الهيئة -المصنع.: المنشأة المحلية التي يصنع فيها المنتج التجميلي ( أسس التصنيع الجيد(GMP : جزء من تأكيد الجودة بأن المنتج التجميلي يتم إنتاجه بطريقة سليمة وبالجودة نفسها وبحسب.المعايير المتبعة التي تناسب الغرض من استخدامه -المستودع : المكان المرخص من الهيئة المعد لتخزين المنتج التجميلي وتوزيعه .واالتجار به -المختبر.: المختبر الذي تستعين به الهيئة لتحليل وفحص منتجات التجميل -التداول : المراحل التي يمر بها المنتج التجميلي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره وتركيبه ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه .وتخزينه ونقله وحيازته وتسويقه وتوزيعه وعرضه للبيع، وبيعه وتوزيعه بالمجان -السحب : اإلجراء أو التدبير الذي تقوم به الهيئة لسحب المنتج التجميلي من األ س.واق -االستدعاء : اإلجراء أو التدبير الذي يتخذه المدرج من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الهيئة الستعادة حيازة المنتج التجميلي غير المأمون للمستهلك، أو المخالف لهذا النظام، ومنع .تداوله :المنتج المغشوش المنتج التجميلي الذي تم عمدا تغيير محتواه أو هويت ه أو مصدره ، سواء احتوى على المكونات نفسها أو على مكونات خاطئة، أو مواد ملوثة، أو كان دون .مكونات :المنتج الفاسد المنتج التجميلي الذي تغيرت صفاته الفيزيائية أو الكيميائية أو محتواه .الجرثومي :اإلعالن أي بيان- سواء كان مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا أو غير ذلك- يهدف إلى .الترويج لمنتجات التجميل أو بيعها أو تسويقها بأسلوب مباشر أو غير مباشر الشركة:المنتجة الشركة التي تقوم بتصنيع المنتج أو التعاقد مع الغير لتصنيع المنتج أو .تقوم بتسويق أو توزيع المنتج :المنشأة أي كيان نظامي تتم فيه إحدى أو كل مر احل تداول منتجات التجميل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.