اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
ال يجوز استتتيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إال بعد إدراجه لدى
الهيئة والحصتت ول
.منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها الالئحة
:ل
تصدر الهيئة شهادة اإل دراج بعد التأكد من استيفاء طلب اإلدراج
ل
متطلبات
ه
وتكون
ال شهادة
صالحة ل مدة
خمس سنوات من تاريخ صدورها.
:ل
تكون شهادة اإلدراج قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وعلى طالب التجديد التقدم بطلبه قبل
انتهاء صالحية
الشهادة
بمدة ال تقل عن
تسع
ين
، يوما وتحسب مدة الشهادة بعد تجديدها من
تاريخ انتهاء الشهادة السابقة.
:ل
يعتبر اإلدراج الغيا
عند
انتهاء
صالحية
الشهادة دون تجديدها ،وفي حالة الرغبة في استيراد
أو تداول
المنتج فيتم ادراجه من جديد.
6ـ4
:ـل
ال يترتب على
انتهاء مدة صالحية الشهادة منع تداول ال
منتج في منافذ البيع والمستودعات،
وذلك حتى
انتهاء
.صالحية المنتج
:ل
ال يعفى المدرج من االلتزامات والمسؤوليات
.المترتبة على االدراج بعد الغاء إدراج المنتج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد