القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

تحدد الهيئة المواد المحظورة والمواد المقيد استتتخدامها في منتجات التجميل، وتنشتترها ع لى .موقعها اإللكتروني 4ـ1 :ـل تنشر الهيئة قائمة بالمواد المحظور استخدامها .في منتجات التجميل تنشر الهيئة قائمة بالمواد المقيد استخدامها .في منتجات التجميل تتولى الهيئة تحديث القائمتين دوريا أو متى ما دعت الحاجة ونشرها على موقعها .اإللكتروني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.