اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
تصدر الهيئة اللوائح الفنية والمواصفات القياسية لمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات
.العاملين فيها
:ل
في حال عدم توافر لوائح فنية أو مواصفات قياسية،سعودية للهيئة تطبيق أي تشريعات
أو
لوائح أو مواصفات ذات عالقة بمنتجات التجميل
ومصانعها واشتراطات العاملين فيها لحين
اصدارها للوائح الفنية أو المواصفات،القياسية وفق التسلسل
:التالي
.اللوائح الفنية أو التشريعات أو المواصفات الخليجية
اللوائح الفنية أو التشريعات أو المواصفات الدولية أو الوثائق الصادرة عن المنظمات
الدولية ذات العالقة أو االتفاقيات الدولية.أو اللجان المشتركة ذات العالقة
.التشريعات أو المواصفات الصادرة عن الجهات اإلقليمية ذات االختصاص
- اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية أو المتطلبات المعتمدة في أي دول
ة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد