اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
تتحقق الهيئة من مطابقة منتجات التجميل للوائح الفنية والمواصتتفات القياستتية واالشتتتراطات
التي اعتمدتها، ولها أن تستعين بشركات.متخصصة للتحقق من ذلك
:ـل
للهيئتتتة
االستتتتعانة بشتتتركات متخصصتتتة لل تحقتتتق متتتن مطابقتتتة منتجتتتات التجميتتتل للتتتوائح
الفنيتتة والمواصتتفات القياستتية
واالشتتتراطات
التتتي
اعتمتتدتها
كطتترف ثالتتث متتع استتتمرار
.مسؤولية الهيئة عن تلك المهام
2ـ
:ل
تضتتع الهيئتتة الشتتروط الواجتتب توافرهتتا فتتي الشتتركات التتتي يمكتتن
االستتتعانة بهتتا
متتع
عدم االخالل باشتراطات الجهات الحكومية األخرى.
:ـل
:مهام شركات التحقق
)أ التأكتتتتد متتتتن مطابقتتتتة المنتتتتتج التجميلتتتتي للتتتتوائح الفنيتتتتة والمواصتتتتفات القياستتتتية
واالشتراطات
.المعتمدة من الهيئة
)ب.دراسة الوثائق الفنية المقدمة لغرض اإلدراج
.ج) أي مهام تتوافق مع قدراتها ترى الهيئة إسنادها لها
:ـل
.تقوم الهيئة بمراقبة أداء شركات التحقق للمهام الموكلة لها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد