اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
:يكون المُدرج مسؤوال عن اآلتي
.مأمونية المنتج التجميلي
أال يسبب المنتج التجميلي أي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية
لالستخدام وفقا إلرشادات االستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات الملصق
.التعريفي للمنتج
:ل
يكون المنتج التجميلي غير
آمن
:في الحاالت التالية
- إذا أحتوى على مادة محظورة أو مادة مقيدة مخالفة لشروط تقييدها.
- إذا لم تذكر التحذيرات الالزمة
.على عبوة المنتج
- إذا لم تذكر كامل المكونات على العبوة.
إذا.نقل أو خزن بطريقة غير مناسبة
- أي لة حا
.أخرى تراها الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد