القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

:يجب على المُدرج االلتزام بما يأتي إبالغ الهيئة في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه .أو عند استدعائه في أي بلد .االحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقديمه إلى الهيئة عند طلبه .إبالغ الهيئة عن أي تعديل يتم على المنتج التجميلي .توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة .إبالغ الهيئة عن أي إساءة استخدام للمنتج التجميلي :ل يكون التزام المدرج باإلبالغ عن الحاالت المنصوص عليها ( في الفقرات1 ( ) و3 ( و5) من

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.