القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل

المادة الحادية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

.يجب أن يحتوي كل منتج تجميلي على بيانات أو ملصق تعريفي وفقا لما تحدده الالئحة :ل يجب أن يحتوي كل منتج:تجميلي على البيانات التالية اسم المنتج واالسم أو العالمة التجارية و اسم المصنع وعنوانه أو الشركة المنتجة و عنوان ها. .صالحية المنتج أي تحذيرات أو تنبيهات خاصة يتعين أن تالحظ عند االستخدام وأي معلومات تحذيرية خاصة عن المنتج لالستخدام .المهني وظيفة المنتج وطريقة استخدامه ما لم يكن ذلك واضحا من أسلوب .تقديمه قائمة مكونات المنتج تاريخ االنتاج ورقم التشغيلة ، أو.أحدهما الحجم أو الوزن الصافي للمنتج. بلد .المنشأ تعليمات تخزين المنتج. أي بيانات اخرى تحددها الهيئة. 11ـ2 :ـل .تحدد الهيئة البيانات الالزم كتابتها باللغة العربية على المنتج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.