اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة الرابعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
:يتم الحصول على الترخيص الفني للمصنع وفقا لإلجراءات اآلتية
يقدم طلب للهيئة وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها الالئحة، وتبت الهيئة في الطلب
خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوما من استكمال متطلبات الحصول على الترخيص. وفي حالة
الموافقة على الطلب تصدر الهيئة وثيقة تفيد بالموافقة المبدئية، وفي حالة رفض الطلب توض ح
.أسباب ذلك
تصدر الهيئة الترخيص للمصنع بعد حصول صاحب الطلب على الموافقات الالزمة
(من الجهات المختصة، والتأكد من تطبيق المصنع ألسس التصنيع الجيدGMP
) للمنتج
.التجميلي الذي تعتمده الهيئة
:ل
يقدم الطلب وفقا .لنموذج طلب الترخيص مرفقا به المستندات الالزمة
:ل
تقوم الهيئة بدراسة الطلب بعد استكمال جميع المتطلبات والشروط وتصدر قرارها بمدة ال تتجاوز
. ثالثين يوما
:ل
في حالة موافقة الهيئة على الطلب تصدر الهيئة وثيقة بالموافقة المبدئية لمقدم الطلب الستكمال
الموافقات الالزمة من الجهات
األخرى.
:ل
مدة وثيقة الموافقة المبدئية سنتان من تاريخ إصدارها وعلى مقدم الطلب استكمال متطلبات الجهات
.األخرى
:ل
في حال رفض الطلب
.تقوم الهيئة بتبليغ مقدم الطلب بذلك وتوضح أسباب الرفض
:ل
بعد استكمال مقدم طلب الترخيص الموافقات الالزمة من الجهات
األخرى
تقوم الهيئة بالتأكد من
التزام مقدم الطلب بأسس التصنيع الجيد(
GMP
للمصنع من حيث المباني والتجهيزات وتصدر
الترخيص الفني للمصنع على أن يتم التحقق من أسس التصني
ع الجيد(
GMP
) في عمليات
االنتاج
.بعد حصول المصنع على الترخيص ومزاولته النشاط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد