اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة الخامسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
يجب أن يكون للمصنع مدير فني سعودي متفرغ تفرغا كامال وفقا لما.تحدده الالئحة
:ل
يجب أن يعين المصنع مديرا فنيا قبل بدء اإلنتاج تتوفر فيه
الشروط
:التالية
أ)
حاصال على
مؤهل علمي
لا ي
قل عن
درجة البكالوريوس في أحد التخصصات
،التالية (صيدلي، كيميائي، هندسة صناعية، هندسة كيميائية، االحياء الدقيقة
كيمياء حيوية، هندسة طبية حيوية) أو أي تخصص آخر أو مؤهل
تقبله
.الهيئة
ب) أن يكون لديه الخبرات
.المناسبة لمجال التصنيع تقبلها الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد