القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل

المادة السابعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

.ال يجوز للمصنع أن يبدأ تسويق المنتج التجميلي إال بعد إدراجه ا لمادة الثامنة عشر (يلتزم المصتتتتتنع بتطبيق أستتتتتس التصتتتتتنيع الجيدGMP )، وللهيئة التأكد من ذلك كلما دعت الحاجة، وفقا .لإلجراءات التي تحددها الالئحة :ل للهيئة من أجل التأكد من تطبيق المصنع ألسس التصنيع الجيد (GMP) -إذا دعت الحاجة -اتخاذ :إجراء أو أكثر مما يلي - زيارة تفتيشية للمصنع. طلب تقارير فنية عن تطبيق المصنع ألسس التصنيع الجيد(GMP) طلب معلومات عن المدير الفني للمصنع والعاملين في ه. االطالع على السجالت والمعلومات الخاصة باالمتثال أل سس التصنيع الجيد(GMP)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.