القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل

المادة الثانية العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

مع عدم اإلخالل باختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية الخاصتتة ونظام المنشتت ت والمستتتحضتترات الصتتيدالنية؛ تتولى الهيئة الرقابة والتفتي على .مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وإرسالياتها وشحناتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.