اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة الثانية العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
مع عدم اإلخالل باختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية
الخاصتتة ونظام المنشتت ت والمستتتحضتترات الصتتيدالنية؛ تتولى الهيئة الرقابة والتفتي على
.مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وإرسالياتها وشحناتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد