القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل

المادة السابعة و
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

العشرون ال يجوز تداول منتج تجميلي أعلنت الهيئة إلغاءه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق .تداوله ـ1 :ـل إذا قررت الهيئة إلغاء إدراج منتج تجميلي أو حظره أو ستتحبه أو استتتدعائه أو تعليق تداو،له ف ال يجوز إعادة تداوله إ ال بقرار من الهيئة يسمح ذلك ب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.