اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة السابعة والحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
العشرون
ال يجوز تداول
منتج تجميلي أعلنت الهيئة إلغاءه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق
.تداوله
ـ1
:ـل
إذا قررت الهيئة إلغاء
إدراج
منتج
تجميلي أو حظره أو
ستتحبه أو استتتدعائه أو
تعليق تداو،له
ف ال يجوز إعادة تداوله
إ ال بقرار من الهيئة يسمح
ذلك ب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد