اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة الرابعة والحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
العشرون
إذا ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي غير آمن أو مضتتتتتتر بالصتتتتتتحة أو غير
مدرج فعليها ات خاذ
:إجراء أو أكثر من اإلجراءات اآلتية
.إلغاء إدراجه
.حظر تداوله
.سحبه أو استدعاؤه
.تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة
24ـ1
:ـل
ا إذا شتمل قرار
الهيئة على سحب المنتج التجميلي أو استدعائه؛ فتتخذ اإلجراءات المنصوص
عليها في المادة السادسة
والعشر
ي.ن
المادة
الخامسة والعشرون
،إذا شتتتتتكّت الهيئة في أن المنتج التجميلي قد يكون مخالفا ألحكام هذا النظام أو الئحته ف يجوز
.لها تعليق تداوله لمدة تحددها الهيئة
25ـ1
:ـل
إذا تو
ا فر لدى الهيئة ما يدعوها للشتتتتتتك بوجود
مخالفة ألحكام النظام أو الئحته
، فللهيئة ت عليق
تداول المنتج واتخاذ إجراء أو أكثر
من
اإلجراءات
:التالية
. حصر المنتجات المشتبه بها ومعرفة أماكن
تداولها.
2. سحب عينات منه
لتحليلها.عند الحاجة
. طلب أي.معلومات أو مستندات حول المنتج
ـ2
:ـل
إذا ثبت للهيئة أن المنتج التجميلي
مخالف
ألحكام النظام أو الئحته فيتم التعامل معه وفقا
.ألحكام المادة الثانية والثالثون من النظام
ـ3
:ـل
يتم رفع تعليق
إدراج المنتج
في حالة ثبوت عدم
مخالفته أل حكام النظام أو.الالئحة
ا
لمادة السادسة و
العشرون
إذا قررت الهيئة ستتحب المنتج التجميلي أو استتتدعاءه فيلتزم المُدرج بالقيام بذلك، وإذا لم يقم
بستحبه أو استتدعائه خالل المدة التي تحددها الهيئة، فعليها ستحبه وإتالفه-بحستب األح
وال-
على
حسابه وفقا
.لإلجراءات التي تحددها الالئحة
:ل
تصدر الهيئة قرارا بسحب أو استدعاء المنتج التجميلي توضح فيه أسباب السحب أو
.االستدعاء
ُيلتزم الم درج باستدعاء المنتج التجميلي خالل المدة التي تحددها
الهيئة في قرار.ها
في حال عدم التزام المدرج باالستدعاء خالل الفترة التي حددتها الهيئة تقوم الهيئة
ُبسحب المنتج على حساب الم.درج
تقوم الهيئة-بعد
سحب المنتج أو استدعائه– بحسب األحوال
باتخاذ
أي من االجر اءات
ا
لتالية:
أ.
.إلزام المدرج بإتالف المنتج على حسابه
ب.
السماح بتداول المنتج بعد تصحيح المخالفة
إذا كانت المخالفة في المنتج يمك ن
تصحيحها
و ُتحدد مدة للم درج.لتصحيح تلك المخالفة
ج. السماح بإعادة تصدير المنتج المس
تورد للبلد الذي تم استيراده منه في ا
ل حاالت
.التي تراها الهيئة مناسبة
:ل
يلتزم المدرج بتقديم بيان يحتوي على كميات وبيانات المنتجات التي تم سحبها أ و
استدعائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد