القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل

المادة الثامنة و
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

العشرون يجوز لمفتشتتتتي الهيئة أخذ عينات من المنتجات التجميلية لفحصتتتتها وتحليلها وفق الضتتتتوابط .والشروط التي تحددها الالئحة :ل يجوز لمفتشتتتتتتي الهيئة– من أجل التحقق من مطابقة المنتجات التجميلية ألحكام النظام والئحته-أخذ عينات من المنتجات،التجميلية لفحصتتتتتتها وتحليلها في مختبرات الهيئة أو المختبرات المعتمدة التي توافق الهيئة على االستعانة بها وفقا لإلجراءات التالي :ة- اثبات واقعة السحب بموجب محضر يوقعه كل من المفت والمسؤول في المنش أة أو من ينوب عنه الذي تمت واقعة الستتحب في وجوده وفي حالة رفض التوقيع أو .عدم التواجد يتم إثبات ذلك في المحضر - يتم ستتتحب العينات وفق ا آل لية الستتتحب التي تعتمدها الهيئة وير ا عى أ ن تكون كمية العينة المسحوبة في حدود ما يحتاجها التحليل.وبدون مقابل احالة العينة للفحص والتحليل في المختبرات التابعة للهيئة او المعتمدة لديها ستواء داخل الم ملكة او خارجها إذا .اقتضى االمر ذلك المادة التاسعة والعشرون يتولى موظفون-يصتتتتتتدر بتستتتتتتميتهم قرار من الرئيس-ضتتتتتتبط مخالفات أحكام هذا النظام .والئحته، وتكون لهم صالحيات وسلطات الضبط الجنائي ـ1 :ـل يتتتولى الموظفتتون التتذين يصتتدر ب تستتميتهم قتترار متتن التترئيس ـ مجتمعتتين أو منفتتردين ـ أعمال الرقابة والتفتي وضبط ما يق ع من مخالفات ألحكام النظام.والالئحة ـ2 :ـل للمفتتتت-بعتتتد إبتتتراز بطاقتتتته التتتتي توضتتتح صتتتالحيته بالضتتتبط الجنتتتائي-دختتتول مصتتتانع منتجتتات ال تجميتتل ومستتتودعاتها و أ متتاكن بيعهتتا وتتتداولها لغتترض التفتتتي ، ولتته االطتتالع علتتى المستتتندات والستتجالت واالحتفتتاظ بنستتخه منهتتا إذا لتتزم األمتتر، كمتتا يمكنتته ستتحب عينتتات متتن المنتجتتات لتحليلهتتا. وعلتتى مصتتانع منتجتتات ا لتجميتتل ومستتتودعاتها وأمتتاكن بيعها وتداولها .تمكينه من ذلك وعدم إعاقته ـ3 :ـل على المفت حجز المنتج غير اآلمن ، وله حجز المنتجات المخالفة ألحكام النظام والالئحة – بحسب األحوال-وذلك :وفقا لما يلي تحريتتر محضتتر ضتتتبط ي بتتين فيتته نتتتوع،المخالفتتة ونتتتوع المنتتتتج وكميتتته، ويوقتتتع عليتته متتتن قبتتتل المفتتتت والمستتتؤول عتتن مصتتتنع منتجتتتات التجميتتتل ومستتتتودعاتها وامتت اكن بيعهتتا أومتتن ينتتوب عنتته وفتتي حتتال رفتتض الت وقيتتع أو عتتدم التواجتتد يثبتتت ذلتتتتتتك فتتتتتتي المحضتتتتتتر وتستتتتتتليم المستتتتتتؤول عتتتتتتن مصتتتتتتانع منتجتتتتتتات التجميتتتتتتل ومستودعاتها واماكن بيعها وتداولها .نسخة منه اخذ تعهد على المسؤول أو من ينوب عنه بعدم التصرف في المنتج المحجوز خالل .فترة الحجز سحب عينات من المنتج لتحلي ل ها.إذا دعت الحاجة لذلك ـ4 :ـل للمفت التوصية باتخاذ إجراء أو أكثر مما :يلي 1. إ غالق المصنع أو المستودع. .إتالف المنتجات المخالفة على نفقة المصنع أو المستودع أو أماكن بيعها .منح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة في حال إمكانية ذلك 4. السماح ب إعادة ال تصدير لل.منتجات المستوردة المخالفة أي. توصية أخرى يراها المفت :ل في حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ اإلجراءات النظامية في حق المخالف وفي حال عدم ثبوت .المخالفة يتم رفع الحجز عن المنتج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.