اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة الثانية والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
في حالة ضتتتتتتبط أي مخالفة ألحكام هذا النظام والئحته يتم التعامل مع المن
تجات التجميلية
:المضبوطة على النحو اآلتي
.التحفظ عليها والمستندات المتعلقة بها عند االقتضاء
.أخذ عينات للتحليل إذا اقتضى األمر
.إتالف المنتجات الفاسدة
.إتالف المنتجات المغشوشة
.إتالف المنتجات غير المدرجة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد