القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل

المادة الخامسة و
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

الثالثون يصدر المجلس.جدوال يتضمن تصنيفا للمخالفات والعقوبات المقررة لها تتولى الهيئة النظر في المخالفات اإلدارية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثالثين) من هذا النظام– عدا عقوبة السجن– وفقا للضوابط واإلجراءات .التي يضعها المجلس تحيل الهيئة المخا لفات التي تشكل جرائم وفقا لما نصت عليه المادة (الحادية والثالثون) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام؛ للتحقيق واالدعاء فيها واتخاذ .اإلجراءات النظامية إلحالتها للمحكمة المختصة للهيئة الحق خالل فترة التحقيق أو المحاكمة أن تغلق المصنع أو المست ودع مؤقت ا لمدة محددة أو إلى حين انتهاء .فترة تصحيح المخالفة .للهيئة نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.