القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل

المادة السادسة و
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

الثالثون يشكل المجلس لجنة أو أكثر ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة على أن يكون من بينهم مستشار .نظامي على األقل؛ للنظر في التظلم من قرارات العقوبات التي تصدر من الهيئة يجوز التظلم من قرار العقوبة الذي يصدر من الهيئة أمام اللجنة خالل ثالثين يوما . من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، على أن تبت اللجنة في التظلم خالل مدة ال تتجاوز ستين يوما في حالة عد( م صدور قرار من اللجنة خالل المدة المحددة في الفقرة2 ) أو صدور قرار ال يقبل به المخالف؛ يجوز له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خالل ستين يوما من .تاريخ صدور القرار أو مضي المدة المحددة للبت في التظلم أمام اللجنة يحدد المجلس إجراءات أعمال اللجان وم.كاف ت أعضائها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.