اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة الثامنة والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة.الرسمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد