القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل

المادة الثامنة والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة.الرسمية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.