اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة الثالثة والثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
تتم
عملية اإلتالف من قبل لجنة أو أكثر تشتتتتتكل لهذا الغرض، وتحدد الالئحة كيفية تشتتتتتكيل
.اللجنة وآلية عملها، على أن يتحمل المخالف تكاليف عملية اإلتالف
ـ1
:ـل
تشكل
لجان اإلتالف بقرار من الرئيس أو من،يفوضه
وتتم عملية اإلتالف وفقا لما ي
لي:
- يكون اإل تالف وفقا.لإلجراءات التي تعتمدها الهيئة
- يكون االشراف على عملية اإل تالف من قبل لجنه فنية تشكلها الهيئة لهذا الغرض في كل
حالة على
حدة، مع األخذ باالعتبار األنظمة المتبعة في مثل هذه اإلجراءات.
تعد اللجنة محضرا باإل
جراءات المتخذة إلتمام عملية اإل
تالف يوض
ح فيه نوع المن تج
وكميته وسبب اإل.تالف
- يتحمل المخالف جمي
ع النفقات المترتبة على عملية اإل.تالف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد