اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة الحادية والحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
العشرون
ال يجوز اإلعالن عن
المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، وتخضتتتتتتع الدعاية
.واإلعالن للضوابط والشروط التي تحددها الالئحة
:ل
تخضع ا
لدعاية واإل
عالن عن أي منتج تجميلي–
في أي وسيلة كانت-للضوابط والشروط التال:ية
أالّ يتضمن اإلعالن ما يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية
واآلداب العامة.
أن يكون المنتج المراد اإلعالن عنه مدرجا لدى الهيئة، ومطابقا للوائح الفنية والتعاميم
.الصادرة عن الهيئة أو ما تقره الهيئة بهذا الخصوص
أالّ يحتوي اإلعالن الموجه لألطفال
على مشاهد عدوانية أو عنيفة أو خطيرة.
أن تكون المعلومات
الواردة
في
اإلعالن موثوقة ودقيقة وصادقة يمكن إثباتها.
- أالّ يحمل اإلعالن ادعاء يخالف اللوائح الفنية أو التعاميم الصادرة من الهيئة.
أالّ يحمل اإلعالن معلومات مكتوبة أو صور أو مشاهد أو أي شكل
خر آ
يؤدي إلى تضليل
.المستهلك بما في ذلك االدعاء باحتوائه على مكونات ال تدخل في تركيبته
- أالّ يستخدم اسم أو شعار الهيئة بشكل
مباشر أو غير مباشر في محتوى اإلعالن أو أي اسم
.أو شعار لجهة رقابية أخرى داخلية أو خارجية
- يجب أن تكون صورة وبيانات المنتج المستخدمة في اإل
عالن مطابقة لصورته وبياناته الفعل ية
.المدرجة لدى الهيئة
.أالّ يسيء اإلعالن الى أي منتج آخر بشكل مباشر أو غير مباشر
يجب أن تكون اللغة العربية هي اللغة المستخدمة في اإلعالن، ويمكن استخدام لغات أخرى
.بشرط مطابقتها للمحتوى العربي
:ل
إذا قررت
الهيئة إلغاء إدراج
منتج تجميلي أو حظره أو ستتحبه أو استتتدعائه أو
تعليق تداو
له ،
ف ال يجوز
اإلعالن عنه إال
.بقرار من الهيئة يسمح بتداوله
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد