اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة السادسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
يلتزم المصتتتتتتنع بإبالغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو في منتجاته أو المعلومات التي قدمها، وال
.يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص له
:ل
يلتزم المصنع بإبالغ الهيئة
عن أي
تغيير في
أي
مما:يلي
.المدير الفني للمصنع
.عنوان المصنع
.خطوط اإلنتاج
.اسم المصنع
ملكية
.المصنع
البيانات
التي قدمها ل.طلب الترخيص
.منتجات المصنع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد