القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل

المادة السادسة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

يلتزم المصتتتتتتنع بإبالغ الهيئة عن أي تغيير فيه أو في منتجاته أو المعلومات التي قدمها، وال .يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص له :ل يلتزم المصنع بإبالغ الهيئة عن أي تغيير في أي مما:يلي .المدير الفني للمصنع .عنوان المصنع .خطوط اإلنتاج .اسم المصنع ملكية .المصنع البيانات التي قدمها ل.طلب الترخيص .منتجات المصنع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.