القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل

المادة الثالثة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

يجب الحصتول على ترخيص فني للمصتنع من الهيئة وفقا للمتطلبات والشتروط التي تحددها .الالئحة :ل يشترط ل لحصول على ترخيص فني للمصنع تعبئة نموذج طلب الترخيص مرفقا به المستندات المطلوبة وفقا للدليل اإلرشادي لترخيص مصانع منتجات التجميل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.