اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة الثالثة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
يجب الحصتول على ترخيص فني للمصتنع من الهيئة وفقا للمتطلبات والشتروط التي تحددها
.الالئحة
:ل
يشترط ل
لحصول على
ترخيص فني للمصنع تعبئة نموذج طلب الترخيص مرفقا به
المستندات المطلوبة
وفقا للدليل اإلرشادي لترخيص مصانع منتجات التجميل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد