اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة الثانية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
تنشتتتتر الهيئة على موقعها اإللكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية
المدرجة في ستتتتجل منت جات
.التجميل
ـ1
:ـل
تنشر الهيئة على موقعها اإللكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات
التجميل وتقوم الهيئة بمراجعة القائمة
بصفة دورية وذلك بإضافة المنتجات الجديدة و
ت حديث
.حالة المنتجات المدرجة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد