القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل

المادة الثانية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

تنشتتتتر الهيئة على موقعها اإللكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في ستتتتجل منت جات .التجميل ـ1 :ـل تنشر الهيئة على موقعها اإللكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل وتقوم الهيئة بمراجعة القائمة بصفة دورية وذلك بإضافة المنتجات الجديدة و ت حديث .حالة المنتجات المدرجة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.