القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل

المادة التاسعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

يجب الحصول على ترخيص للمستودع من الهيئة، وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها .الالئحة :ل يشترط للحصول على ترخيص للمستودع:ما يأتي - تعبئة نموذج طلب الترخيص مرفقا به المستندات التي.تحددها الهيئة .استيفاء االشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة ا لمادة العشرون .مدة الترخيص للمصنع أو المستودع خمس سنوات قابلة للتجديد :ل يكون الترخيص قابال للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وعلى طالب التجديد التقدم بطلب ه قبل انتهاء الترخيص بمدة ال تقل عن تسعين يوما ، على أن يستوفي اال شتراطات المنصوص عليها ف ي ال مواد (الثالثة عشر والرابعة عشر )والتاسعة عشر من النظام وتحسب مدة الترخيص بعد تجديده من تاريخ انتهاء ا.لترخيص السابق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.