اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة التاسعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
يجب الحصول على ترخيص للمستودع من الهيئة، وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها
.الالئحة
:ل
يشترط للحصول على ترخيص للمستودع:ما يأتي
- تعبئة
نموذج طلب الترخيص مرفقا به المستندات التي.تحددها الهيئة
.استيفاء االشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة
ا
لمادة العشرون
.مدة الترخيص للمصنع أو المستودع خمس سنوات قابلة للتجديد
:ل
يكون الترخيص
قابال للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وعلى طالب التجديد التقدم بطلب
ه
قبل انتهاء
الترخيص بمدة ال تقل عن
تسعين يوما ، على أن يستوفي اال
شتراطات المنصوص عليها ف ي
ال مواد
(الثالثة
عشر
والرابعة عشر
)والتاسعة عشر من النظام
وتحسب مدة الترخيص بعد
تجديده من تاريخ انتهاء ا.لترخيص السابق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد