اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة الثالثالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
ة و
العشرون
إذا رأت الهيئة أن المنتج التجميلي يؤثر على الصحة العامة فعليها التحذير منه بالطرق التي
.تراها مناسبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد