اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة الثالثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
يجب على المستتتتؤولين والعاملين في األماكن المراد تفتيشتتتتها تمكين مفتشتتتتي الهيئة من أداء
.عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيالت والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد