القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل

المادة الثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)

يجب على المستتتتؤولين والعاملين في األماكن المراد تفتيشتتتتها تمكين مفتشتتتتي الهيئة من أداء .عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيالت والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.