اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Food & Drug Authority (sfda.gov.sa)
يتقدم لطلب اإلدراج المصتتتتنع أو الشتتتتركة المنتجة للمنتج التجميلي أو من يفوض منهما وفقا
.لإلجراءات والشروط التي تحددها الالئحة
:ل
يتم
إ دراج المنتج وفقا
لإلجراءات
:والشروط التالية
أ)
تقديم طلب اإلدراج.مرفقا به المستندات المطلوبة لإلدراج التي تحددها الهيئة
ب) أن
يكون المنتج المراد
إ دراجته مطتابقتا للوائح الفنيتة واالشتتتتتتتراطتات التي تعتمتدهتا
الهيئة.
:ل
يفوض المصتنع أو الشتركة المنتجة من يلزم لتمثيلهم لدى الهيئة بخطاب تفويض مصتدق م ن
جهة موثوقة حسب اآل
ليات التي تعتمدها الهيئة.
:ل
للهيئة التحقق من الممارسات التصنيعية للمصنع الخارجي للمنتج المدرج
متى ما دعت
.الحاجة
ا
لمادة الثامنة
تبت الهيئة في طلب اإلدراج خالل خمستة عشتر يوما من استتكمال متطلباته، وتصتدر شتهادة
باإلدراج، وفي حالة
.الرفض أو عدم البت تبين الهيئة أسباب ذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد