ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
التعريفات
المعانــي المبينــة -أينمــا وردت فــي هــذه الضوابــط- يقصــد بالألفــاظ والمصطلحــات الآتيــة
أمـام كل منهـا، مـا لـم يقتـِضِ السـياق غيـر ذلـك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المحافظ: محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الجمـارك الموحـد لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة الصـادر -قانـون- النظــام: نظـام
هــ. 1423 ذي القعـدة3 ) بتاريـخ41/بالمرسـوم الملكـي رقـم (م
اللائحــة التنفيذيــة: اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الجمــارك الموحــد الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم
هــ.1423 ذي القعــدة25 ) بتاريــخ2748(
.الضوابط: ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية
الضوابـط المنظمـة للإجـراءات الجمركيـة: الضوابـط الصـادرة بموجـب قـرار محافـظ الهيئـة رقـم
هــ ومـا يطـرأ عليهـا مـن تعـديلات.1445 جمـادى الأولـى23 ) بتاريـخ28624(
الرســوم الجمركيــة: هــي المبالــغ المفروضــة علــى البضائــع بموجــب أحــكام النظــام، وحســب
التعرفــة الجمركيــة النافــذة فــي تاريــخ تســجيل البيــان الجمركــي.
التقديـم المسـبق: مرحلـة مـن مراحـل التخليـص الجمركـي علـى البضائـع يتـم مـن خلالهـا تقديـم
بيانـات ومسـتندات الإرسـالية للهيئـة إلكترون�ـيًا مـن المسـتورد أو مـن يفوضـه والوكيـل الملاحـي،
وذلـك قبـل تحميـل الشـحنات والبضائـع علـى ظهـر السـفينة بمينـاء المغـادرة أو قبـل وصولهـا إلـى
المنافـذ الجمركيـة البحريـة للمملكـة بفتـرة زمنيـة محـددة.
التخليــص المســبق: إجــراء يتيــح للمســتورد أو مــن يفوضــه اســتكمال الإجــراءات الجمركيــة
اللازمـة لفسـح البضاعـة قبـل وصولهـا إلـى المنفـذ الجمركـي البحـري؛ كسـداد الرسـوم الجمركيـة
والضرائــب والمقــابلات الماليــة، واســتيفاء قيــود الاســتيراد النظاميــة لــدى الجهــات الحكوميــة
المختصــة.
البيـان الجمركـي: بيـان البضاعـة أو الإقـرار أو التصريـح الـذي يقدمـه صاحـب البضاعـة أو مـن يقـوم
مقامــه، المتضمــن تحديــد العناصــر المميــزة لتلــك البضاعــة المصــرح عنهــا وكميتهــا بالتفصيــل
وفـق أحـكام النظـام.
: المسـتند الـذي يتضمـن وصًفً ـا شـامااًل اللبضائـع المشـحونة علـى-المانيفسـت- بيـان الحمولـة
وسـائل النقـل المختلفـة.
أو الوكيـل الملاحي، لمالـك البضاعة -خط الشـحن- بوليصـة الشـحن: وثيقـة أو عقـد يصـدره الناقل
المشـحونة، للإقـرار باسـتلامها، وتوضـح البضائـع التي تم شـحنها ومصدر ووجهة الشـحنة.
المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
الوكيــل الملاحــي: الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري الُمُ رخــص لــه مــن الجهــة المختصــة الــذي
ينـوب عـن مالـك أو مسـتأجر أو مشـغل وسـيلة النقـل البحريـة للتعامـل بـكل أو بعـض مـا يتعلـق
بهـا أو البضائـع المحملـة عليهـا فـي المملكـة.
): هـو التاريـخ والوقـت اللـذان تصـل فيـه السـفينة لتسـتقر، سـواء ATA( موعـد الوصـول الفعلـي
فـي مرسـى أو عنـد رصيـف فـي مينـاء مـا، وفًقً ـا لمـا نصـت عليـه اتفاقيـة تسـهيل حركـة الملاحـة
19 ) بتاريــخ77/م، وتعديلاتهــا، الصــادرة بالمرســوم الملكــي رقــم (م1965 البحريــة الدوليــة لعــام
هـ.1439 رجـب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد