ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
التزامات المستورد أو من يفوضه في مرحلة التقديم المسبق
يلتزم المستورد أو من يفوضه بما يلي:
التقديــم المســبق للبيــان الجمركــي عبــر منصــة الهيئــة المعتمــدة بمــا لا يتجــاوز
موعــد الوصــول الفعلــي للســفينة وذلــك بعــد إشــعار المســتورد أو مــن يفوضــه
.-المانيفســت- بتقديــم بيــان الحمولــة
:تعبئة جميع البيانات المطلوبة للشحنة وفقً ا لما يلي
أ
أصناف البضاعة وكمياتها ووزنها.
. ب
رقم بوليصة الشحن.
. ج
قيمة البضاعة.
. د
اسم المصدّر.
إرفــاق الوثائــق الموضحــة فــي المــادة الثالثــة مــن الضوابــط المنظمــة للإجــراءات
الجمركيــة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد