القانوني

ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

التزامات المستورد أو من يفوضه في مرحلة التقديم المسبق يلتزم المستورد أو من يفوضه بما يلي: التقديــم المســبق للبيــان الجمركــي عبــر منصــة الهيئــة المعتمــدة بمــا لا يتجــاوز موعــد الوصــول الفعلــي للســفينة وذلــك بعــد إشــعار المســتورد أو مــن يفوضــه .-المانيفســت- بتقديــم بيــان الحمولــة :تعبئة جميع البيانات المطلوبة للشحنة وفقً ا لما يلي أ أصناف البضاعة وكمياتها ووزنها. . ب رقم بوليصة الشحن. . ج قيمة البضاعة. . د اسم المصدّر. إرفــاق الوثائــق الموضحــة فــي المــادة الثالثــة مــن الضوابــط المنظمــة للإجــراءات الجمركيــة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.