ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الوثائق والمستندات
للمسـتورد أو مـن يفوضـه أو الوكيـل الملاحـي تقديم الوثائق والمسـتندات الإلكترونيـة المطلوبة
للتخليـص الجمركـي وفًقً ـا لمـا نصـت عليـه المـادة الثانيـة مـن اللائحـة التنفيذيـة، ويكـون للوثائـق
والبيانـات الإلكترونيـة المرفقـة حجيـة الأصـل فـي الإثبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد