القانوني

ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

عدم الإفراج عن البضاعة للهيئـة فـي حـال عـدم التـزام المسـتورد أو الوكيـل الملاحـي بأحـكام هـذه الضوابـط أن تطبـق الغرامـات المشـار إليهـا فـي المـادة التاسـعة منهـا، أو الاكتفـاء بعـدم اسـتكمال إجـراءات فسـح الإرسـالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.